44
إضافة للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط في من يعين في ملاك الوزارة : · أن يكون سورياً أصلاً . · أن لا يكون متزوجا بأجنبية ، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
التشريعات السورية
44
إضافة للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط في من يعين في ملاك الوزارة : · أن يكون سورياً أصلاً . · أن لا يكون متزوجا بأجنبية ، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .