التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

44

إضافة للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة يشترط في من يعين في ملاك الوزارة : ·        أن يكون سورياً أصلاً . ·        أن لا يكون متزوجا بأجنبية ، ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .