42
أ- يُقبل للاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لتعيين عاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري حاملو الشهادات الجامعية في الاختصاصات التي ينص عليها إعلان المسابقة المتعلقة بتعيينهم . ب - تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بما ينسجم مع الشروط الناظمة للتعيين في هذا السلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي . ج - يخضع المقبولون للاشتراك في مسابقة التعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري إلى مجموعة امتحانات كتابية ومقابلات يجريها المعهد الدبلوماسي . د - يصدر المعهد الدبلوماسي نتائج الاختبارات الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة . هـ - يخضع المعينون الجدد في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري لدورة تدريبية في المعهد الدبلوماسي .

