التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

42

أ- يُقبل للاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لتعيين عاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري حاملو الشهادات الجامعية في الاختصاصات التي ينص عليها إعلان المسابقة المتعلقة بتعيينهم . ب -   تحدد بقرار من الوزير شروط المسابقة لتعيين العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بما ينسجم مع الشروط الناظمة للتعيين في هذا السلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي . ج -    يخضع المقبولون للاشتراك في مسابقة التعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري إلى مجموعة امتحانات كتابية ومقابلات يجريها المعهد الدبلوماسي . د -    يصدر المعهد الدبلوماسي نتائج الاختبارات الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة . هـ -    يخضع المعينون الجدد في السلك الدبلوماسي والقنصلي والإداري لدورة تدريبية في المعهد الدبلوماسي .