التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

41

يتم تعيين العاملين في الوزراء وإنهاء خدماتهم وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وهذا المرسوم التشريعي حيث تنتهي خدمة العامل في الوزارة عند بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق التاريخ الميلادي ، ويمكن في حالات الضرورة تمديد خدمته سنة واحدة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، أما من حصل على لقب سفير فتنتهي خدمته حين إتمامه الخامسة والستين من العمر ، ويجوز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير تمديد خدمته سنة فسنة بما لا يتجاوز سن السبعين ، وتدخل مدد التمديد في حساب الترفيع والمعاش .