40
يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي في البعثة وفق ما يلي : أ- يكون ترتيب الملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير. ب- يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيين حسب قدمهم الوظيفي .
التشريعات السورية
40
يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي في البعثة وفق ما يلي : أ- يكون ترتيب الملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير. ب- يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيين حسب قدمهم الوظيفي .