التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

40

يمنح الملحق الاختصاصي لقب ملحق دبلوماسي ويكون ترتيبه المراسمي في البعثة وفق ما يلي : أ-      يكون ترتيب الملحق العسكري بعد العامل الدبلوماسي الذي يلي السفير. ب-    يكون ترتيب باقي الملحقين الاختصاصيين بعد الدبلوماسيين حسب قدمهم الوظيفي .