التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

34

أ- يمكن إحداث وإلغاء قنصليات فخرية للجمهورية العربية السورية في الخارج وتسمية قناصل فخريين لها وإعفاؤهم من مهامهم بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وفقا للأنظمة النافذة ذات الصلة ، كما تحدد دائرة اختصاصاتها وارتباطها بمرسوم إحداثها . ب -   يصدر مرسوم يحدد مهام وعمل وشروط تعيين القناصل الفخريين .