التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

35

للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين من قبل الدول العربية والأجنبية لممارسة أنشطتهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .