35
للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين من قبل الدول العربية والأجنبية لممارسة أنشطتهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .
التشريعات السورية
35
للوزير قبول تسمية القناصل الفخريين المعتمدين من قبل الدول العربية والأجنبية لممارسة أنشطتهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .