التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

33

تتبع القنصلية السفارة في الدولة المعتمدة لديها ، كما تتبع القنصلية الوزارة مباشرة إذا وجدت في دولة ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها.