المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · المادة 32
المرسوم التشريعي 20 لعام 2016 المتضمن النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين
سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 20 لعام 2016 المتضمن النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين
/
32 · المادة 32
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
تحدد دائرة اختصاص القنصلية في مرسوم إحداثها .