31
تتناول وظائف الممثل الدبلوماسي الأمور التالية : أ- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية المعتمد لديها. ب- رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية ومواطنيها . ج- العمل على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة . د- دراسة أحوال البلد المعتمد لديه . هـ- التعريف بالجمهورية العربية السورية وتطوير علاقاتها بالدولة أو الدول المعتمد لديها في جميع المجالات والدفاع عن قضايا وقضايا الأمة العربية. و- الإشراف ضمن دائرة اختصاصه على القنصليات العامة والفخرية التابعة للبعثة . ز- إدارة العلاقة مع المجالس الاغترابية .

