التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

31

تتناول وظائف الممثل الدبلوماسي الأمور التالية : أ-      تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدولة أو المنظمة الدولية أو الإقليمية المعتمد لديها. ب-    رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية ومواطنيها . ج-     العمل على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة . د-     دراسة أحوال البلد المعتمد لديه . هـ-     التعريف بالجمهورية العربية السورية وتطوير علاقاتها بالدولة أو الدول المعتمد لديها في جميع المجالات والدفاع عن قضايا وقضايا الأمة العربية. و-     الإشراف ضمن دائرة اختصاصه على القنصليات العامة والفخرية التابعة للبعثة . ز-     إدارة العلاقة مع المجالس الاغترابية .