التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

30

يتم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري تكليف البعثات بممارسة مهام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل مقيم .