29
تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميع الأراضي التابعة لها ، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة .
التشريعات السورية
29
تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميع الأراضي التابعة لها ، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة .