التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

29

تشمل دائرة اختصاص الممثل الدبلوماسي أرض الدولة المعتمد لديها وجميع الأراضي التابعة لها ، ويجوز بمرسوم اعتماد ممثل دبلوماسي لدى أكثر من دولة .