28
يقوم العاملون في البعثات بوظائفهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العمل الدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة .
التشريعات السورية
28
يقوم العاملون في البعثات بوظائفهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العمل الدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة .