التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

28

يقوم العاملون في البعثات بوظائفهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وقواعد العمل الدبلوماسي والعرف الدولي والتعليمات الموجهة إليهم من الوزارة ومن رئيس البعثة .