التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

27

في حال غياب رئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محله الدبلوماسي الذي يليه لقباً من داخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة .