27
في حال غياب رئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محله الدبلوماسي الذي يليه لقباً من داخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة .
التشريعات السورية
27
في حال غياب رئيس البعثة عن مكان عمله أو خلو منصبه يحل محله الدبلوماسي الذي يليه لقباً من داخل الملاك بصفة قائم بالأعمال بالنيابة .