التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

21

يتم إنشاء العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقطعها وتعديل أوضاعها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.