22
تعتمد الجمهورية العربية السورية وفق الاتفاقات والأعراف الدولية ممثلين دبلوماسيين وقنصليين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، ويعاون هؤلاء الممثلين عاملون من الوزارة وملحقون اختصاصيون من الجهات العامة للدولة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

