20
يتم قبول المتدربين والدارسين في المعهد الفئات التالية : أ- المتقدمين لمسابقات التعيين في الوزارة . ب- المعينين الجدد في الوزارة بهدف الحصول على مستوى التأهيل الأولي في الدبلوماسية. ج- العاملين في السلك الإداري في الوزارة وفق متطلبات تأهيلهم . د- العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة ممن يتطلب ترفيعهم في اللقب الدبلوماسي الحصول على مستوى التأهيل المتقدم في الدبلوماسية . هـ - العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات . و- العاملين في الجهات العامة في الدولة ممن تتطلب طبيعة أعمالهم تأهيلا في الدورات الاختصاصية الأخرى التي يقيمها المعهد . ز - العاملين العرب والأجانب الذين توقع حكوماتهم اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب والدبلوماسي مع الحكومة السورية .

