التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

20

يتم قبول المتدربين والدارسين في المعهد الفئات التالية : أ-      المتقدمين لمسابقات التعيين في الوزارة . ب-    المعينين الجدد في الوزارة بهدف الحصول على مستوى التأهيل الأولي في الدبلوماسية. ج-     العاملين في السلك الإداري في الوزارة وفق متطلبات تأهيلهم . د-     العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة ممن يتطلب ترفيعهم في اللقب الدبلوماسي الحصول على مستوى التأهيل المتقدم في الدبلوماسية . هـ -    العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات . و-     العاملين في الجهات العامة في الدولة ممن تتطلب طبيعة أعمالهم تأهيلا في الدورات الاختصاصية الأخرى التي يقيمها المعهد . ز -    العاملين العرب والأجانب الذين توقع حكوماتهم اتفاقية تعاون مشترك في مجال التأهيل والتدريب والدبلوماسي مع الحكومة السورية .