19
أ- يجوز لمجلس إدارة المعهد اقتراح التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءات التي تؤهلهم لذلك . ب - يتم تحديد أجور وتعويضات المتعاقدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ السابقة وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

