التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

19

أ- يجوز لمجلس إدارة المعهد اقتراح التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءات التي تؤهلهم لذلك . ب -  يتم تحديد أجور وتعويضات المتعاقدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ السابقة وحقوقهم والتزاماتهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .