التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

18

يكلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد المحاضرون والمدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة وإعداد الخطط والمناهج من : أ-      الدبلوماسيين القائمين على رأس عملهم . ب-    الدبلوماسيين العرب والأجانب . ج-     الدبلوماسيين المحالين على التقاعد . د-     أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات المحددة لعمل المعهد .