18
يكلف بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد المحاضرون والمدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة وإعداد الخطط والمناهج من : أ- الدبلوماسيين القائمين على رأس عملهم . ب- الدبلوماسيين العرب والأجانب . ج- الدبلوماسيين المحالين على التقاعد . د- أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المجالات المحددة لعمل المعهد .

