17
يحدد في النظام الداخلي قواعد العمل في المعهد وبوجه خاص الأمور التالية : - نظام اختبارات مسابقات التعيين والترفيع في الألقاب للسلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة وفق الأحكام الخاصة بذلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي . - نظام دورات التأهيل والتدريب المخصصة للوزارة . - نظام دورات التأهيل والتدريب المفتوحة للجهات العامة في العلوم الدبلوماسية والسياسية وغيرها . - نظام اختبارات تقييم العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات .

