التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

17

يحدد في النظام الداخلي قواعد العمل في المعهد وبوجه خاص الأمور التالية : -        نظام اختبارات مسابقات التعيين والترفيع في الألقاب للسلك الدبلوماسي والقنصلي في الوزارة وفق الأحكام الخاصة بذلك الواردة بهذا المرسوم التشريعي . -        نظام دورات التأهيل والتدريب المخصصة للوزارة . -        نظام دورات التأهيل والتدريب المفتوحة للجهات العامة في العلوم الدبلوماسية والسياسية وغيرها . -        نظام اختبارات تقييم العاملين المؤهلين للنقل إلى البعثات .