التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يعين مدير المعهد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري . ب -   يشترط لتعيين مدير المعهد أن يكون من العاملين أو من المتقاعدين ممن مارسوا مهام رئيس بعثة دبلوماسية للجمهورية العربية السورية في الخارج أو ممن لديهم خبرة أكاديمية عالية في المجال . ج -    يتمتع مدير المعهد بالصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ولا سيما في الأمور التالية : 1.  التوقيع على الوثائق التي يمنحها المعهد . 2.  مراقبة حسن سير الدروس والمحاضرات في المعهد . 3.  الإشراف على عمليات الامتحانات والاختبارات في المعهد . 4.  الإشراف على أمانة سر المعهد . 5.  اقتراح برامج التدريب والتأهيل في المعهد . د -    يعد مدير المعهد التقرير السنوي حول أنشطة المعهد ويرفعه إلى مجلس إدارة المعهد .