16
أ- يعين مدير المعهد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري . ب - يشترط لتعيين مدير المعهد أن يكون من العاملين أو من المتقاعدين ممن مارسوا مهام رئيس بعثة دبلوماسية للجمهورية العربية السورية في الخارج أو ممن لديهم خبرة أكاديمية عالية في المجال . ج - يتمتع مدير المعهد بالصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد ولا سيما في الأمور التالية : 1. التوقيع على الوثائق التي يمنحها المعهد . 2. مراقبة حسن سير الدروس والمحاضرات في المعهد . 3. الإشراف على عمليات الامتحانات والاختبارات في المعهد . 4. الإشراف على أمانة سر المعهد . 5. اقتراح برامج التدريب والتأهيل في المعهد . د - يعد مدير المعهد التقرير السنوي حول أنشطة المعهد ويرفعه إلى مجلس إدارة المعهد .

