التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

15

يمارس مجلس إدارة المعهد جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه وعلى وجه خاص ما يلي: أ-      وضع واعتماد الأسس والمعايير والمستويات التي يقررها المعهد لتقييم الدبلوماسيين والإداريين . ب-    وضع واعتماد مفردات المناهج التدريسية والتدريبية التي يقرها لبرامجه المختلفة . ج-     إقرار توقيع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في خدمة برامجه . هـ -    إقرار القواعد الخاصة بالامتحانات والاختبارات وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج . و -    إقرار أسس المكافآت والحوافز للمتعاقدين والأساتذة الزائرين في المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة .