15
يمارس مجلس إدارة المعهد جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه وعلى وجه خاص ما يلي: أ- وضع واعتماد الأسس والمعايير والمستويات التي يقررها المعهد لتقييم الدبلوماسيين والإداريين . ب- وضع واعتماد مفردات المناهج التدريسية والتدريبية التي يقرها لبرامجه المختلفة . ج- إقرار توقيع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في خدمة برامجه . هـ - إقرار القواعد الخاصة بالامتحانات والاختبارات وإجراءاتها ومراقبة سيرها وإقرار النتائج . و - إقرار أسس المكافآت والحوافز للمتعاقدين والأساتذة الزائرين في المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة .

