14
أ- يتألف مجلس إدارة المعهد من : - الوزير رئيسا - نائب الوزير نائبا للرئيس - أحد معاوني الوزير الذي يسميه الوزير عضواً - مدير المعهد الدبلوماسي عضوا - مدير الشؤون الإدارية عضوا - أحمد المديرين ممن يختاره الوزير عضوا . ب - للمجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرات في مجال اختصاصات المعهد دون أن يكون له حق التصويت .

