13
أ- يمنح المعهد وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي للمعهد وثائق التدريب التالية : 1. التأهيل الأولي في الدبلوماسية . 2. التأهيل المتقدم في الدبلوماسية . 3. إتمام دورة تدريبية في العلاقات العامة ومهارات التواصل والمراسم . ب - يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد إضافة وثائق تدريب إضافية .

