التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

13

أ- يمنح المعهد وفقاً للأحكام الواردة في النظام الداخلي للمعهد وثائق التدريب التالية : 1.      التأهيل الأولي في الدبلوماسية . 2.      التأهيل المتقدم في الدبلوماسية . 3.      إتمام دورة تدريبية في العلاقات العامة ومهارات التواصل والمراسم . ب -        يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد إضافة وثائق تدريب إضافية .