التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

12

يهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل وتدريب وتقييم العاملين إعدادا وتأهيلا رفيعاً المستوى في مجال العلوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة والقانون الدولي والمراسم والعلاقات العامة ومهارات التواصل ، بما يخدم خطط تطوير وتحديث الوزارة في المجالات الأنفة الذكر .