التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

أ - مهمة الوزارة تنسيق وتنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في شؤون السياسة الخارجية وممارسة جميع الشؤون والصلاحيات التي تتصل بالعلاقات الثنائية والدولية ومعالجة القضايا العائدة للمواطنين السوريين والمصالح السورية في البلدات العربية والأجنبية حسب ما تحدده المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية والدستور والقوانين الأخرى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وذلك ضمن توجهات السياسة الخارجية للجمهورية العربية السورية. ب-      يدخل ضن مهام الوزارة واختصاصاتها ما يلي : 1.       تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والأجنبية . 2.       تمثيل الجمهورية العربية السورية في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات السياسية الدولية وإبداء الرأي في تمثيلها في الفعاليات الدولية غير السياسية . 3.       الاشتراك في المباحثات والمفاوضات ذات الطبيعة السياسية والدبلوماسية لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتخاذ جميع الإجراءات المؤدية إلى إبرامها وتنفيذها وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات ذات الطبيعة الفنية أو الاقتصادية قبل تصديقها من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية. 4.       إبداء الرأي بشأن إجراء أية مفاوضات أو مباحثات ثنائية أو دولية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها ، وكذلك بنتائج تلك المفاوضات أو المباحثات . 5.       دراسة مختلف الأمور السياسية المتصلة بعملها وجمع المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام من سائر وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وتوزيع ما يرد حولها من البعثات على تلك الجهات بعد إبداء الرأي فيها . 6.       اقتراح تسمية القناصل الفخريين للجمهورية العربية السورية في الخارج وفق الترشيحات الواردة من رؤساء البعثات في الدولة المعنية ، ودراسة قبول ترشيحات القناصل الفخريين للدول العربية والأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية . 7.       معالجة قضايا الحدود بمشاركة الجهات المختصة. 8.       التعريف بالجمهورية العربية السورية في الخارج وبنهضتها وتراثها الحضاري والتركيز على دورها التاريخي في الحضارة الإنسانية وعلى تطورها الحالي وتواصلها مع العالم ثقافياً واقتصادياً واجتماعيا وسياحياً ، والتركيز على المبادئ الأساسية التي تحددها السياسة السورية . 9.       منح وتمديد جوازات ووثائق سفر السوريين المقيمين في الخارج ومن في حكمهم وإعادة المعوزين منهم إلى أرض الوطن وفق الأنظمة النافذة . 10.     أ-  تنظيم ومنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الخارجية وتمديدها ومنح سمات الخروج إلى حامليها . ب -  إجراء المعاملات المتعلقة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجواز المهمات الخارجية من العرب والأجانب . 1.    تولي الشؤون الخاصة بالمزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية للدبلوماسيين المعتمدين لدى الجمهورية العربية السورية وإعمال مبدأ المعاملة بالمثل حين الاقتضاء . 2.    العناية بشؤون السوريين في الخارج ورعايتهم والعمل على توثيق الروابط بينهم ومع الوطن الأم وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالمغتربين . 3.    متابعة القضايا المتعلقة بالعرب والأجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية في حال كونها تنعكس على العلاقات مع بلدانهم . 4.    رعاية السوريين في علاقاتهم بالدول الأخرى وحماية مصالحهم الاقتصادية والثقافية وغيرها والتدخل عند الاقتضاء من أجل هذه الغاية لدى السفارات والممثليات أو لدى الجهات الرسمية في الدول المعنية. 5.    التوسط بالأمور القضائية في العلاقات الدولية كتنفيذ الاستنابات والمذكرات القضائية وقضايا استرداد المجرمين وغيرها . 6.    ممارسة جميع الاختصاصات القنصلية ورعاية أحوال السوريين المدنية والشخصية في الخارج بما في ذلك : -     منح سمات الدخول أو المرور لغير السوريين إلى الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة المرعي ذات الصلة ، وتحديد قيمة الرسوم التي يتوجب استيفاؤها عنها مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. -     القيام بمهام أمانة السجل المدني . -     القيام بأعمال الكاتب بالعدل . -     التصديق على الصكوك والترجمات والوثائق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة . 17.   التأشير باسم رئيس الجمهورية العربية السورية على الوثائق واعتماد توقيعها في المعاملات الداخلية والخارجية ومنح وثائق التفويض لتمثيل الجمهورية العربية السورية والتوقيع باسمها على جميع الوثائق الرسمية بما فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية . 18.   تتولى الوزارة بصورة عامة ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات التي تعود إلى علاقات الجمهورية العربية السورية بالدولة العربية والأجنبية .