التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

أ- الوزير هو المسؤول عن تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وله حق التوجيه السياسي للعاملين في الوزارة ولسائر العاملين في الدولة والمكلفين بمهمات خارجية. ب - يعمل الوزير بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية فيتلقى منه التعليمات والتوجيهات ويقدم له المشورة والتعليمات ، ويدير الجهاز الدبلوماسي والإداري للوزارة لتنفيذ السياسات الخارجية للجمهورية العربية السورية بما يحقق مصالحها ووفق توجيهات رئيس الجمهورية . ج - الوزير هو المرجع الأعلى في الوزارة ويشرف على أعمالها ، ويعود إليه إصدار وتعديل النظام الداخلي والتعليمات ذات الصفة التنظيمية والتوجيهية بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري ، ويمارس على وجه الخصوص الأعمال الآتية : 1.    توجيه التعليمات لممثلي ومندوبي الجمهورية العربية السورية في البلدان العربية والأجنبية. 2.    رئاسة مجلس إدارة المعهد . 3.    التوجيه بمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الخارجية وفق المرسوم الناظم لذلك. 4.    اقتراح منح الأوسمة للشخصيات السياسية والدبلوماسية من السوريين والعرب والأجانب وللمغتربين وللشخصيات التي قدمت خدمات جلّى للوطن والإنسانية ، وإبداء الرأي في منح السوريين الأوسمة والألقاب من قبل الدول الأخرى والسماح لهم بحملها. 5.    التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى وزارات حكومة الجمهورية العربية السورية والدول الأجنبية ، كما يوقع على جميع القرارات والتوجيهات الصادرة عنه إلى سائر إدارات الوزارة والبعثات في الخارج ، ويجوز له أن يفوض نائبه ومعاونيه بالتوقيع على ما يراه مناسباً . د - يسمي الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري مديري الإدارات والمكاتب ممن حصلوا على لقب مستشار فما فوق ، ويجوز له تسمية مديرين للإدارات والمكاتب ذات الطابع الفني والتقني من غير السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتناسب مع الوظائف الملحوظة بالملاك . هـ - مع مراعاة الأحكام الخاصة بقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والقوانين والأنظمة ذات الصلة ، يسمي الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري مديراً لإدارة الرقابة الداخلية ، يكون مسؤولاً عن حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات وكيفية تنفيذها في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات والبعثات الخارجية. و -  الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الإدارة المركزية ومكاتبها في المحافظات وينوب عنه نائبه في حال غيابه لفترة تتجاوز الشهر ، كما يمكن أن يعهد لمعاون الوزير المختص أو لمدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بذلك.