التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، المعنى المبين جانب كل منها وهي: ·        الوزارة :        وزارة الخارجية والمغتربين . ·        الوزير :        وزير الخارجية والمغتربين . ·        نائب الوزير :   نائب وزير الخارجية والمغتربين . ·        معاون الوزير : أحد معاوني وزير الخارجية والمغتربين . ·        الملاك :        ملاك وزارة الخارجية والمغتربين . ·        النظام الداخلي :        النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين . ·        اللجنة السياسية:       اللجنة السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين . ·        المجلس الاستشاري:    المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والمغتربين . ·        الإدارة :      إحدى الإدارات في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين . ·        المكتب :     أحد المكاتب في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين أو أحد مكاتبها في المحافظات. ·        العامل :      العامل الدائم المعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي لوزارة الخارجية والمغتربين . ·        السفارة :       إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج . ·        البعثة :         السفارة أو القنصلية أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج . ·        القنصلية :      إحدى القنصليات العامة للجمهورية العربية السورية في الخارج . ·        القنصلية الفخرية:      إحدى القنصليات الفخرية في الجمهورية العربية السورية المعتمدة. ·        المعهد :        المعد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين . ·        مجلس إدارة المعهد :   مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي . ·        مدير المعهد :  مدير المعهد الدبلوماسي .