1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، المعنى المبين جانب كل منها وهي: · الوزارة : وزارة الخارجية والمغتربين . · الوزير : وزير الخارجية والمغتربين . · نائب الوزير : نائب وزير الخارجية والمغتربين . · معاون الوزير : أحد معاوني وزير الخارجية والمغتربين . · الملاك : ملاك وزارة الخارجية والمغتربين . · النظام الداخلي : النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين . · اللجنة السياسية: اللجنة السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين . · المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والمغتربين . · الإدارة : إحدى الإدارات في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين . · المكتب : أحد المكاتب في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين أو أحد مكاتبها في المحافظات. · العامل : العامل الدائم المعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي لوزارة الخارجية والمغتربين . · السفارة : إحدى سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج . · البعثة : السفارة أو القنصلية أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج . · القنصلية : إحدى القنصليات العامة للجمهورية العربية السورية في الخارج . · القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية في الجمهورية العربية السورية المعتمدة. · المعهد : المعد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين . · مجلس إدارة المعهد : مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي . · مدير المعهد : مدير المعهد الدبلوماسي .

