التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 2021 المتضمن تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 28 لعام 2021 المتضمن تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية: بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي: · الوزير.. رئيساً. · معاونا الوزير.. عضوين. · رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً. · القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً. · ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء. · ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً. · خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء. · ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً · ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

2 · المادة 2

#

تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية: ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية. ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

3 · المادة 3

#

تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 10/4/1443 هجري الموافق لـ 15/11/2021 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.