المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 28 لعام 2021 المتضمن تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته. الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية: بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي: · الوزير.. رئيساً. · معاونا الوزير.. عضوين. · رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً. · القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً. · ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء. · ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً. · خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء. · ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً · ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.
2 · المادة 2
#تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية: ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية. ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
3 · المادة 3
#تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/4/1443 هجري الموافق لـ 15/11/2021 ميلادي.

