التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
28
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي: · الوزير.. رئيساً. · معاونا الوزير.. عضوين. · رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً. · القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً. · ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء. · ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً. · خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء. · ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً · ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.