التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

58

تقوم الهيئة بإعداد وإصدار الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك للعقارات السكنية والخدمية المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو السياحي أو الخدمي أو الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.