58
تقوم الهيئة بإعداد وإصدار الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك للعقارات السكنية والخدمية المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو السياحي أو الخدمي أو الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
58
تقوم الهيئة بإعداد وإصدار الأحكام الخاصة بعقد التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك للعقارات السكنية والخدمية المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو السياحي أو الخدمي أو الصناعي وبالتنسيق مع الوزير المختص وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.