التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

59

تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على عقود الإجارة التي تقوم بها شركات الإجارة الإسلامية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي.