التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

57

(أ) إذا كان موضوع العقد عقارا يستثنى تسجيل العقد من أحكام المادة 26 ويسجل العقد في الصحيفة العقارية أو السجل المؤقت للعقار مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير السوريين للأموال غير المنقولة. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 29 والمادة 32 لا يجوز تسجيل أي إشارة رهن أو حق على صحيفة العقار أياً كانت الجهة التي تطلبها بعد تاريخ تسجيل العقد. (ج) تخضع عمليات التنازل عن المأجور وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة 39 إذا كان عقارا لأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته.