54
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو فسخ عقده معه أو بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر وفي حال صدور الحكم بإنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة المأجور أو لنقص فيه يتم تخفيض أقساط الأجرة وثمن المبيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي يخفض بها الثمن.

