التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

53

في حال إفلاس المؤجر يبقى العقد قائما ويحق لوكيل التفليسة تحويل حقوق المؤجر المفلس إلى مؤجر آخر أو طرف آخر.