55
(أ) إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فإنه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد وفي حال شهر إفلاس المستأجر أو مباشرة التصفية يلتزم وكيل التفليسة أو المصفي بهذا التسليم ما لم يعلم وكيل التفليسة المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لأحكام المادة 54 من هذا المرسوم التشريعي. (ب) إذا تم فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 46 من هذا المرسوم التشريعي أو انقضت مدته وامتنع المستأجر عن التسليم بعد إنذاره يحق للمؤجر أن يتقدم بطلب إلى رئيس التنفيذ لاسترداد المأجور باعتبار العقد سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

