50
لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.
التشريعات السورية
50
لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.