التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

50

لا يجوز للمستأجر في غير الحالات المذكورة بالمادتين السابقتين فسخ العقد لمجرد وجود إهمال المؤجر لكن يجوز له طلب إصلاح الخطأ أو المطالبة بالتعويض.