49
إذا مارس المستأجر حقه في فسخ العقد حقت له المطالبة باسترجاع كافة المبالغ المدفوعة للمؤجر سلفا ولا تبقى للمستأجر أي مطالبة لدى المؤجر بسبب التأخير في التوريد أو عدمه أو عدم مطابقة مواصفات المال لتلك المذكورة في العقد الملغي إلا أن المستأجر يحتفظ بحقه في المطالبة تجاه المورد.

