التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

48

يحق للمستأجر رفض استلام المال المؤجر إذا كان مخالفا للمواصفات الأساسية المنصوص عليها في العقد. وفي هذه الحال يحق للمستأجر الامتناع عن دفع بدلات الإيجار إلى أن يتم تصحيح المخالفة ليصبح المال المأجور مطابقا لتلك المواصفات ما لم يتفق المستأجر والمؤجر على خلاف ذلك. إذا لم يتم تصحيح المخالفات من قبل المؤجر أو لم يكن التصحيح مطابقا للمواصفات يحق للمستأجر أن ينهي أو يفسخ العقد.