التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

47

لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إلغاء العقد قبل أن يعطي المستأجر فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن كان هذا التصحيح ممكنا.