47
لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إلغاء العقد قبل أن يعطي المستأجر فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن كان هذا التصحيح ممكنا.
التشريعات السورية
47
لا يجوز للمؤجر أن يمارس حقه في استعجال الدفعات الآجلة أو إلغاء العقد قبل أن يعطي المستأجر فرصة معقولة متفقا عليها تعاقديا تتيح له تصحيح خطئه إن كان هذا التصحيح ممكنا.