46
إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بمبالغ الدفعات الآجلة إلا أن هذه المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به.
التشريعات السورية
46
إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بمبالغ الدفعات الآجلة إلا أن هذه المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به.