التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

46

إذا أنهى أو فسخ المؤجر العقد فلا يجوز له أن يطالب المستأجر بمبالغ الدفعات الآجلة إلا أن هذه المبالغ تؤخذ بعين الاعتبار في حال احتساب حجم العطل والضرر والتعويض المطالب به.