التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

51

لا ينقضى العقد في حالة اتخاذ إجراءات التصفية تجاه المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية ويحتم على التصفية عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.