التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

41

يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها الأموال المأجورة وفقا لأحكام القانون المدني.