التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

(أ) يلتزم المستأجر أن يولي المأجور العناية الواجبة وان يستخدمه بطريقة معقولة ووفقا لأحكام العقد وبما يتلاءم مع طبيعة المال المأجور ويتفق مع الأغراض التي أعدت له وكذلك صيانته وإصلاحه وفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر بشان الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت بواسطته أم بواسطة المورد أو المقاول. (ب) يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من أمور تحول دون الانتفاع بها كليا أو جزئيا وذلك وفقا لإجراءات ينص عليها في العقد. (ج) لا يجوز للمستأجر التنازل عن التزاماته الواردة في العقد ويمكن بموافقة المؤجر المسبقة التنازل للغير عن حقوقه في استعمال المأجور للغير.