التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

39

لا يجوز للمستأجر إعادة المال المستأجر أو تعديل مدة العقد إلا بموافقة المؤجر وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا.