38
(أ) يجوز للمستأجر وبموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر أو تأجير المأجور بموجب عقد إيجار ثانوي. (ب) يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. (ج) يلتزم المتنازل إليه بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما قد يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ. (د) يمكن للمستأجر إعادة تأجير المأجور في نفس النشاط الإنتاجي أو الخدمي. (ه) يخضع ما يحققه المستأجر من أرباح نتيجة التنازل الذي يجريه وفق أحكام هذه المادة للضريبة وفق أحكام الضريبة على الدخل بتاريخ التنازل.

