42
يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار. القسم الثالث : انقضاء العقد
التشريعات السورية
42
يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار. القسم الثالث : انقضاء العقد