التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

42

يحتفظ المال المنقول المأجور بطبيعته ولا يعتبر عقارا بالتخصيص أو بالالتصاق حتى ولو قام المستأجر بتثبيته أو إلحاقه بالعقار. القسم الثالث : انقضاء العقد