التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

يقوم المصرف بالرقابة والإشراف على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية وعلى فروع شركات التأجير الأجنبية العاملة في سورية وفقا للقواعد والأصول التي يضعها المجلس.