التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

(أ) تخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من المصرف قبل المباشرة بالعمل. (ب) يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها المجلس.