التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

على شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية أن تتقيد بالتدابير والتعليمات التي يصدرها المصرف وبالإجراءات التي يفرضها.