35
(أ) إذا أذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المأجور وما به من عيوب إذا وجدت. (ب) يجوز للمستأجر أن يرفض المال المأجور إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

